المعتزبالله المرادي ~{مراقب عام}~
عدد المشاركات : 257 تاريخ الانظمام : 11/01/2011 نقـاطك : 447
التقــييم : 0 اليمن دولتي : الجنــس : هوايتي :
المهنـة : المزاج : my mms :
الاضافات نشر المواضيع: منتديات قبائل مراد الرسمية:
| موضوع: يمنية تطالب بالتحقيق مع رئيس جهاز الأمن السياسي الأحد يناير 30, 2011 12:29 pm | |
| لامتناعه تنفيذ أوامر القضاء وتعطيل القانون يمنية تطالب بالتحقيق مع رئيس جهاز الأمن السياسيالأحد 30 يناير-كانون الثاني 2011 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - موسى النمراني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تقدمت والدة المعتقل الطالب الجامعي بدر السابلي الذي يقضي شهره التاسع في معتقل الأمن السياسي بصنعاء بطلب لدى النائب العام بالتحقيق مع غالب القمش رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي لاعتقاله ولدها والاستمرار في حجزه والامتناع عن تنفيذ أوامر القضاء وتعطيل نصوص القانون. كما طلبت رفع صفة الضبطية القضائية عن رئيس جهاز الأمن السياسي وكل من ثبت تورطه في هذه "الجريمة" كما طالبت النائب العام بالانتقال شخصياً إلى حجز الأمن السياسي لإثبات واقعة حجز حرية ولدها وفقاً للقانون وإطلاق سراحه فورا وكفالة حقوقه القانونية.
وأشارت والدة السابلي في طلبها للنائب العام إلى أنه تم اعتقال ابنها بتاريخ 6/5/2010م من قبل الأمن السياسي دون أي مسوغ قانوني ومنذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة وهو رهن الاعتقال دون أن يحال للنيابة بموجب القانون وكانت منظمة هود وجهت رسالة إلى المشكو به بتاريخ 9/6/2010م طالبة منه الإفراج عن السابلي أو إحالته إلى القضاء إن كان متهماً بارتكاب فعل مجرم قانوناً .
وكانت منظمة هود وجهت بتاريخ 6/6/2010م رسالة إلى النائب العام بشأن اعتقال السابلي طالبة من النائب العام توجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى سجن الأمن السياسي بشأن الواقعة أو إحالته إلى القضاء .
ووجه النائب العام مذكرة بتأريخ 3/6/2010م ورقم (م/1016)إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي تضمن التوجيه بإحالته مع أولياته إلى النيابة أو الإفراج عنه عند عدم وجود جانب جنائي وبعثت لجنة العرائض والشكاوي وبحث المظالم بمجلس النواب برسالة إلى المشكو به بتاريخ 3/11/2010م تقدمت بناءً على تظلم أسرته إليهم وإحالة الموضوع إليه لعمل اللازم وحسب ما يتقرر قانوناً
وقالت والدة السابلي في طلبها للنائب العام لقد كفل الدستور حرية المواطنين وحدد الحالات التي يجوز فيها تقييد الحرية على سبيل الحصر وتلك الحالات هي التي نص عليها القانون واعتبر حجز حرية المواطنين دون وجه حق جريمة لا تسقط بالتقادم وأوجب معاقبة مرتكبيها وعلى ذلك نصت المادة (48) من الدستور الفقرة (أ ) بقولها: تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة .
وشكت والدة السابلي من أن ولدها يعامل في المعتقل معاملة غير إنسانية في الوقت الذي يعاني فيه من إحباط نفسي بشعوره بعدم الإفراج عليه وحرمانه من إكمال دراسته حيث يدرس في المستوى الرابع كلية التجارة والمتسبب في ذلك هو رئيس الجهاز.
وختمت والدة طلبها رسالتها للنائب العام بقولها إن استمرار المشكو به باعتقال ابني ورفضه لأوامركم وتجاهله لواجباته يجعل من نصوص القانون عبثاً ولغواً تساهم النيابة العامة حقيقة في تعطيل القانون وضياع حقوق وأعراض الناس الأمر الذي يحتم عليكم دينكم الحزم في إلزام المشكو به باحترام واجباته ومحاسبة كل من يعطل القانون ويرفض تنفيذ واجباته كمأموري ضبط قضائي ، لتقبلكم القيام بأمانة هذه المسئولية وإلا فإنكم مفرطون في واجبكم فيما أؤتمنتم عليه وستسألون عنه أمام الله قبل الناس.
| |
|